للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَة (١). وقال في الحديث الأول من قول عمر: إِذ جَاءَهُ الأَنْصَارِيُّ. قَال: فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَال: أَثَمَّ هُوَ فَفزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيهِ. [وقال في طريق منقطع: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ؛ اعْتَزَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَزْوَاجَهُ. ولم يذكر قول الزُّهْرِيّ: كَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكتمْه] (٢). وفي بعض طرقه من قول عمر لحفصةَ: لا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلا تُرَاجِعِيهِ في شَيءٍ، وَلا تَهْجُرِيهِ. وفي آخر من قَولِه لهَا إذ دَخَل عَليهَا في الثانِية: مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذرْتُكِ هَذَا، أَطَلقَكُنَّ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالتْ: لا .. الحديث. وفي بعضها: أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. بَدَل: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطابِ. [وفيها: أَن النَّبِيَّ تَبَسَّمَ عِند قَولِ عُمَر: كُنا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ] (٣).

بَابٌ فَى الخُلْعِ

٢٤٥٥ - (١) البُخَارِيّ. عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيسٍ أَتَتِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيهِ في خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلامِ (٤)، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [(أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ). قَالتْ: نَعَمْ. قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٥): (اقْبَلِ


(١) البُخَارِيّ (٥/ ١١٦ رقم ٢٤٦٩)، وانظر (٣٧٨, ٦٨٩, ٧٣٢, ٨٠٥, ١١١٤, ١٩١١, ٥٢٠١, ٥٢٨٩, ٦٦٨٤).
(٢) ما بين المعكوفين في (ج) جاء بعد قوله: "أوفي شكٍّ أَنْتَ يَا ابن الخطاب" الآتي.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٤) "ولكني أكره الكفر في الإِسلام" أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، وقيل غير ذلك.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>