للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا (١) أَعْلَمُهُ إلا فَهْمًا (٢) يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَال: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَال: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٣). خرَّجه في باب "فكاك الأسير".

٣٠٢٣ - (٣) وخرَّج في "المغازي" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رِجَالًا (٤) مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، قَال: (لا وَاللهِ لا تَدَعُونَ (٥) مِنْهُ دِرْهَمًا) (٦). [قال في موضع آخر: "لا تَذَرُونَ"] (٧). وخرَّجه في العتق أيضًا في بَاب "إِذَا أُسِرَ أَخُو (٨) الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا" قال: وَقَال أَنَسٌ: قَال الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَادَيتُ نَفْسِي وَفَادَيتُ عَقِيلًا، قَال: وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ عَقِيلٍ أَخِيهِ وَعَبَّاسٍ. وخرُّجه أَيضًا في باب "فداء المشركين" من كتاب "الجهاد".

بَابٌ فِي أَرْضِ الصُّلحِ والعَنْوَةِ ومَا لم يُوجَفْ عَلَيهِ بِقِتَال

٣٠٢٤ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيتُمُوهَا أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) (٩). لم يخرج البخاري هذا الحديث.


(١) في (أ): "وما".
(٢) في (أ): "فهم".
(٣) البخاري وقد تقدم برقم (٢٨٨٢).
(٤) في (أ): "رجلًا".
(٥) في (أ): "يدعون".
(٦) البخاري (٧/ ٣٢١ رقم ٤٠١٨)، وانظر (٢٥٣٧، ٣٠٤٨).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٨) في (ك): "أخي".
(٩) مسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>