للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطبهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيكَ شَيئًا؟ قَال عُمَر: قُلْتُ: نَعَمْ. قَال أَبُو بَكْرٍ: فَإِنهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إلا أَنِّي (١) قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرًّا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبِلْتُهَا (٢). تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث (٣). وذَكرَ في "المغازي": أَن خُنَيسًا هَذَا (٤) كَانَ مِمَن شَهِدَ بَدرًا (٥).

بَابٌ في نِكَاح الصَّغِيرةِ ذَاتِ الأبِ والبِكْرِ والأَيمِ في النِّكَاح (٦) والنَّظَرِ إِلَى المَرأَةِ قَبلَ النِكَاحِ وكراهِية كَثرة الصَّدَاقِ وفي النكَاح بالقرآنِ

٢٣١٥ - (١) البُخَارِيّ. عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَال لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَال: (أَنْتَ أَخِي في دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي (٧) حَلالٌ) (٨). تفرد البُخَارِيّ بهذا.

٢٣١٦ - (٢) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُنْكَحُ الأَيَّمُ (٩) حَتَّى تُسْتَأَمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ


(١) في (ج): "أنني".
(٢) البُخَارِيّ (٧/ ٣١٧ رقم ٤٠٠٥)، وانظر (٥١٢٢، ٥١٢٩، ٥١٤٥).
(٣) قوله: "الحديث" ليس في (ج).
(٤) قوله: "هذا" ليس في (أ).
(٥) البُخَارِيّ (٧/ ٣٢٧).
(٦) قوله: "في النكاح" ليس في (ج).
(٧) قوله: "لي" ليس في (ج).
(٨) البُخَارِيّ (٩/ ١٢٣ رقم ٥٠٨١).
(٩) "الأيم": الثيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>