للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَال: (أَنْ تَسْكُتَ) (١).

٢٣١٧ - (٣) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا؟ فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَمْ تُسْتَأمَرُ). فَقَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْي (٢)، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (فَذَلِكَ إِذنهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ) (٣).

٢٣١٨ - (٤) البُخَارِيّ. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُسْتَأمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَال: (نَعَمْ) قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قَال: (سُكَاتُهَا إِذْنُهَا) (٤). أخرجه (٥) في كتاب "الإكراه".

٢٣١٩ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) (٦). وفي لفظ آخر: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا). وفي آخر: (وَالْبِكْرُ (٧) يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)، وَرُبَّمَا قَال: "وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا". لم يخرج البُخَارِيّ عن ابن عباسٍ في هذا شيئًا.

٢٣٢٠ - (٦) وَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ البَصرِي في قَولِه تَعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} (٨) قَال: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ. قَال: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ:


(١) مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩)، البُخَارِيّ (٩/ ١٩١ رقم ٥١٣٦)، وانظر (٦٩٦٨، ٦٩٧٠).
(٢) في (ج): "تستحيي" وفي الهامش: "تستحي" وعليها "خ".
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠)، البُخَارِيّ (١٢/ ٣١٩ رقم ٦٩٤٦)، وانظر (٥١٣٧، ٦٩٧١).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) في (ج): "أخرجه".
(٦) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١).
(٧) في (ج): "البكر".
(٨) سورة البقرة، آية (٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>