للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَأمُرُ (١) بِالْبِسَاطِ الذي تَحتَهُ فيكْنَسُ وينْضَحُ (٢)، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. وهذه الزيَادةُ قد تقدمت لمسلم في كتاب "الصلاة". للبخاري (٣) عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: إِنْ كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيُخَالِطُنا حَتى يَقُولَ لأخ لِي صَغِيرٍ: (يَا أَبَا عُمَيرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ).

٣٧٥٧ - (٢٩) مسلم. عَن أَنَسٍ قَال: قَال لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (يَا بُنَيَّ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٣٧٥٨ - (٣٠) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ قَال: مَا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أحَد عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَال لِي: (أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنهُ لَنْ يَضُرَّكَ). قَال: قُلْتُ: إِنهم يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهارَ الْمَاءِ وَجِبَال الْخُبْزِ، قَال: (هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ) (٥). لم يقل البخاري: "أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْه".

بَابٌ فِي الاستئْذَانِ والسَّلامِ

٣٧٥٩ - (١) مسلم. عَن أبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ قَال: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا (٦) أبو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأنُكَ؟ قَال: إِنَّ عُمَرَ أرسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيتُ بَابَهُ فَسلمتُ ثَلاثًا فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعتُ، فَقَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تأتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إنِّي (٧) أَتَيتُكَ فَسَلمتُ عَلَى


(١) في (ك): "فأمر".
(٢) فِي (أ): "الذي تحته فينضح".
(٣) في (أ): "والبخاري".
(٤) مسلم (٣/ ١٦٩٤ رقم ٢١٥١).
(٥) مسلم (٣/ ١٦٩٣ رقم ٢١٥٢)، البخاري (١٣/ ٨٩ رقم ٧١٢٢).
(٦) في (ك): "فأتى".
(٧) قوله: "إني" ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>