للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

٢٦٦٩ - (١) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ الطويلِ قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَينِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. وَقَال: (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ) (١). وفِي لَفظٍ آخر: (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ (٢)، وَلا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ) (٣).

٢٦٧٠ - (٢) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (٤) (٥).

٢٦٧١ - (٣) وعَنْهُ قَال: حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٦). لم يقل البخاري في حديث ابن عباس: عَبدٌ لبَنِي بَيَاضة، ولا ذكر فيه (٧) تخفيف الضريبة. ذكر ذلك في حديث أنس، وقَال فِي حَدِيث أَنسٍ: (عَلَيكُم بالقُسْطِ). [وغيره في بعض طرق ابن عباسٍ: وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعْطِهِ، يَعنِي أَجر الحجَامِ] (٨).


(١) مسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٧)، البخاري (١٠/ ١٥٠ رقم ٥٦٩٦).
(٢) "القسط البحري": هو العود الهندي.
(٣) "ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز" معناه: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب وجع الحلق.
(٤) "واستعط" السَّعوط بالفتح: اسم لدواء يُصبُّ في الأنف.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢)، البخاري (٤/ ٥٠ رقم ١٨٣٥)، وانظر (١٩٣٨، ١٩٣٩، ٢١٠٣، ٥٦٩٩، ٥٦٩٥، ٥٦٩٤، ٥٦٩١، ٢٢٧٩، ٢٢٧٨، ٥٧٠٠، ٥٧٠١).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) قوله: "فيه" ليس في (ج).
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>