للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخِطبتِهِ"] (١). وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفتَهَا (٢)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا).

٢٣٠٧ - (٦) مسلم. عَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) (٣). لم يخرج البُخَارِيّ عن عقبة بن عامرٍ في هذا شيئًا.

بُابُ (٤) النَّهيُ عَنْ نِكَاح الشِّغَارِ

٢٣٠٨ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّج الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ. التفسير لنافعِ مولى ابن عُمَر (٥).

٢٣٠٩ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا شِغَارَ في الإِسْلامِ) (٦).

٢٣١٠ - (٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ (٧). زَادَ ابْنُ نمير (٨) في طَريقٍ أُخرَى: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

٢٣١١ - (٤) وعَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ (٩).


(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) في (أ): "صفحتها".
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٤).
(٤) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٥) مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥)، البُخَارِيّ (٩/ ١٦٢ رقم ٥١١٢)، وانظر (٦٩٦٠).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٦).
(٨) قوله: "ابن نمير" ليس في (أ).
(٩) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>