للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٤ - (٣) وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: حَدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).

وقال البُخَارِيّ: تَزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. خرجه أَيضًا (٢) من حديث ابن عباس، وله عن ابن عباس أَيضًا: تزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ، ولم يصل سنده بهذا، خرَّجه والذي قبله في "عُمرة القضاء".

٢٣٠٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبِة بَعْضٍ) (٣). وفي لفظ آخر: (لَّا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ).

وقال البُخَارِيّ: "حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".

خرَّجه أَيضًا من حديث أَبِي هريرة (٤). وقال: "حَتَّى يَتْرُكَ أَو يَنْكِحَ".

٢٣٠٦ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إنَائِهَا) (٥).

وفَى رِوَايةٍ: وَلا يَزِدَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ. [وبه قال: "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطبتِهِ"، وفي رواية: عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ


(١) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١١).
(٢) قوله: "أَيضًا" ليس في (ج).
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٢)، البُخَارِيّ (٤/ ٣٥٢ رقم ٢١٣٩)، وانظر (٢١٦٥، ٥١٤٢).
(٤) في (ج): "وخرجه من حديث أبي هريرة أَيضًا".
(٥) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٣)، البُخَارِيّ (٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠)، وانظر (٢١٤٨، ٢٧٢٧، ٢٧٢٣، ٢١٦٢، ٢١٦٠، ٢١٥١، ٢١٥٠، ٥١٤٤، ٦٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>