للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ

قال: يقالُ: واللهِ وَبِاللهِ وَتاللهِ (١). قال: {لَعَمرُكَ}: لَعَيشُكَ (٢). {دَخَلا}: مَكْرًا وَخِيانَة (٣). وَقال مُجاهِدٌ: كَلِمَةُ التقْوَى: لا إلَه إلا اللهُ (٤). وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امرَأَةٌ جَعَلَتْ أُمُّها عَلَى نَفْسِها صَلاة بِقُباءٍ، فَقال: صَلِّي عَنْها. وَقال ابْنُ عَبّاسٍ نَحوَهُ (٥) (٦).

كِتابُ الكَفاراتِ

ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي الْقُرآنِ أَوْ أَوْ (٧) فَصاحِبُهُ بِالْخِيارِ، وَقَد خيّرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كعبا فِي الْفِديَةِ (٨).

وَقال فِي بَاب "صاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أهْلُ (٩) الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرنا بَعدَ قَرنٍ".

وَعنْ الْجُعَيدُ بْنُ عَبْدِ الرحمَنِ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قال: كانَ الصّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثا (١٠) بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١١).

وَعنْ نافِعٍ قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطيِ زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدِّ


(١) البخاري (١١/ ٥٢٢).
(٢) البخاري (١١/ ٥٤٦).
(٣) البخاري (١١/ ٥٥٥).
(٤) البخاري (١١/ ٥٦٦).
(٥) البخاري (١١/ ٥٨٣).
(٦) في حاشية (ك): "بلغ مقابلة".
(٧) كقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}.
(٨) البخاري (١١/ ٥٩٣).
(٩) من هنا تبدأ الورقة رقم (٣٤٦) في نسخة (أ) وبها سواد كبير من التصوير ولم يظهر منها إلا عدة أسطر.
(١٠) في (ك): "مد وثلث".
(١١) البخاري (١١/ ٥٩٧ رقم ٦٧١٢) مسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>