للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتَابُ الصَّلاةِ

قَال فِي بَاب "وُجُوبِ الصَّلاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١)، وَمَنْ صلى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ": ويذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ)، فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَمَنْ صلى فِي الثوْبِ الذي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لا يَطُوفَ بِالْبَيتِ عُرْيَان (٢). وَهَذا الْحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ. وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع (٣) خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنسائِي (٤)، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ (٥)؛ أَنَّ النبيَّ

- صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ الذي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى (٦).

وَقَال البُخَارِيُّ في بَاب "الصَّلاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ": قَال الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثهِ: الْمُلْتَحِفُ: الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَينَ طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ وَهُوَ الاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيهِ (٧).

وَقَال فِي بَاب (٨) "الصَّلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ": وَقَال الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأسًا، وَقَال مَعْمَرٌ: رَأَيتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ


(١) سورة الأعراف، آية (٣١).
(٢) البخاري (١/ ٤٦٥).
(٣) قوله: "بن الأكوع" ليس في (أ).

(٤) أخرجه أبو داود في "سننه" (١/ ٤١٦ رقم ٣٦٢) في كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، والنسائي في "الكبرى" (١/ ٢٧٥ رقم ٨٤١) في أبواب ثياب المصلي، باب الصلاة في قميص واحد.
(٥) في (أ): "أم حبيب".
(٦) أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٧ رقم ٣٦٦) في كتاب الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٤) في كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب.
(٧) البخاري (١/ ٤٦٨).
(٨) قوله: "باب" ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>