للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابٌ (١)

٢٧٦٢ - (١) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقِ (٢) فِي سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَطنْتُ أَنهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال: (لا تَبْتَعهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ) (٣).

٢٧٦٣ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَد أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فأتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: (لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعطيتَهُ بِدِرهمٍ، فَإِن مَثَل الْعَائِدِ فِي صَدَقتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ) (٤).

٢٧٦٤ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرس في سَبِيلِ الله، ثُمَّ رآها تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيها، فَسَأَلَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَعد فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ) (٥). وقال البخاري في بعض طرقه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ الله أعطَاها رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيحمِلَ عَلَيها فَحَمَلَ عَلَيها رَجُلًا .. الحديث. وفي بعض طرف: "وَإِن أعطَاكَهُ بِدرهمٍ وَاحِدٍ" [وزَاد عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: فَبِذَلِكَ كَانَ ابنُ عمَرَ لا يَتْرُكُ [أَنْ يبتَاعَ] (٦)


(١) كذا في (ج) وفي (أ): "كتاب الوصايا".
(٢) العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق.
(٣) مسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠)، البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٩٠)، وانظر (٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) مسلم (٣/ ٢٤٠ ر قم ١٦٢١)، البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٩)، وانظر (٢٧٧٥، ٢٩٧١، ٣٠٠٢).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>