للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شَيئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلا جَعَلَهُ صَدَقَةً (١). وفي بض ألفاظه؛ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله. الحديث] (٢).

٢٧٦٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَثَلُ الذي يَرجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ فَيَأكُلُهُ) (٣). وفِي لَفظ آخر: (إِنمَا مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُود فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثمَّ يَأكُلُ قَيئَهُ). وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ). وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ). وفي بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الذي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يرجِعُ فِي قَيئهِ). خرَّجه في كتاب "الهبة".

٢٧٦٦ - (٥) مسلم. عَنِ النُّعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهُ قَال: إِنَّ أبَاهُ أَتَى بهِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنِّي نَحَلْتُ (٤) ابْنِي هذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟ ) قَال: لا. فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَارجِعْهُ) (٥). [وفي لفظ آخر: (أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ ) فَقَال: لا. قَال: (فَأَرددهُ)] (٦).

٢٧٦٧ - (٦) وعَنْهُ، وأَعطَاهُ أبوهُ غُلامًا، فَقَال لهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا هذَا الْغُلامُ؟ ). قَال: أَعطَانِيهِ أَبِي. قَال: (فَكُلَّ إِخْوتِهِ أعطيتَهُ كَمَا أَعطيتَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (فَرُدَّه) (٧).


(١) أي: إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢٢)، البخاري (٥/ ٢١٦ رقم ٢٥٨٩)، وانظر (٢٦٢١، ٢٦٢٢، ٦٩٧٥).
(٤) "نحلت" النحل: العطية والهبة.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣)، البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦)، وانظر (٢٥٨٧، ٢٦٥٠).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>