للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَال: تَحْمَرُّ. وَقَال: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ. في بعض طرق البخاري: حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا. وقَوله: أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ. ليس بموصولٍ عنهُ فِي كلِ طريقٍ.

٢٦٢٨ - (٣) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ ! ) (١).

٢٦٢٩ - (٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (٢).

قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن جابرٍ في هذا شيئًا.

فِي الْمُفْلِسِ

٢٦٣٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَينُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقُوا عَلَيهِ). فَتَصَدَّقَ الناسُ عَلَيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينِهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ) (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

بَابٌ

٢٦٣١ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٤/ ١٧)، البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٨)، وانظر (٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨).
(٣) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>