للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ) (١). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَّظرَينِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ). وفي آخر: (إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً (٢) مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَظَرينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبْهَا، إِمَّا رَضِي وَإلَّا فَلْيَرَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ).

وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ). [لم يسند البُخاريّ قَولهُ: "صَاعًا مِن طَعَامٍ"، إنَّما قال: "صَاعَ تَمْرٍ". ثم قال: وَقَال بَعْضُهُم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِن طَعَامٍ] (٣).

٢٥٤٠ - (١٧) وأَخرَجَ عَنْ (٤) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفلَةً (٥) فَرَدَّهَا (٦) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (٧). هكذا ذكره موقوفًا. لم (٨) يخرج مسلم عن ابن مسعود فِي التصرية شيئًا لا موقوفًا ولا مرفوعًا.

النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا (٩) (١٠)

٢٥٤١ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ (١١). وفي لفظ آخر: "فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". وفي آخر: "حَتَّى يَكْتَالهُ". قَال


(١) "لا سمراء" هي الحنطة.
(٢) "لقحة" هي الناقة الحديثة العهد بالولادة.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٤) في (ج): "البُخاريّ عن".
(٥) "محفلة" هي التي حفل اللبن في ضرعها؛ أي: جمع.
(٦) قوله: "فردها" ليس في (أ).
(٧) البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٤٩)، وانظر (٢١٦٤).
(٨) في (ج): "ولم".
(٩) قوله: "ونقل الطَّعام إذا بيع جزافًا" ليس في (ج).
(١٠) "جزافًا" أي بدون كيل ولا وزن.
(١١) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥)، البُخاريّ (٤/ ٣٤٧ رقم ٢١٣٢)، وانظر (٢١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>