للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَال: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لا يَكُنْ (١) لَهُ سِمْسَارًا (٢) (٣).

٢٥٣٦ - (١٣) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (٤). [وفي رواية: "يُرْزَق"] (٥). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا. ولا ذكر هذه الزيادة: "دَعُوا النَّاسَ" إلى آخره.

٢٥٣٧ - (١٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (٦). لم يقل البُخاريّ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

٢٥٣٨ - (١٥) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧). لم (٨) يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.

٢٥٣٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) (٩). وفي لفظ آخر: (مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (١٠) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ


(١) في (ج): "يكون".
(٢) "سمسارًا" هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء بيعه.
(٣) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١١٥٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨)، وانظر (٢١٦٣، ٢٢٧٤).
(٤) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣ رقم ٢١٦١).
(٧) البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٥٩).
(٨) في (ج): "ولم".
(٩) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤)، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٥٠)، وانظر (٢١٥١، ٢٧٢٧).
(١٠) في (أ): "ومعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>