للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّيطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ) (١) (٢). لم يذكر البخاري هذه الحكاية إلا ما كان منها في الأذان. (٣)

بَابُ رَفْع اليَدَينِ والتكْبِير وقِرَاءَة أمِّ القُرآن ومَا تَيَسَّرَ، وتَعلِيم النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ والقِرَاءةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وتَرك الجهْر بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٥٢٧ - (١) مسلم. عَنِ ابْن عُمَر قَال: رَأيت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا افتتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيهِ، وَقَبْلَ أَنْ يركَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع، وَلا يَرفَعُهُمَا بَينَ السَّجْدَتَينِ (٤). وفِي لفظ آخر: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيهِ حَتى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيهِ، ثمَّ كبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَركَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا (٥) رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يرفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ. وقَال البخاري: وَإِذَا (٥) قَال: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَال: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ)، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلا حِينَ يرفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ. وزاد في آخر: وَإذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ رَفَعَ يَدَيهِ.

٥٢٨ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيرِثِ إِذَا صَلى كبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَركَعَ رَفَعَ يَدَيهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوع رَفَعَ يَدَيهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ هكَذَا (٦).


(١) "حصاص" أي ضراط.
(٢) مسلم (١/ ٢٩١ رقم ٣٨٩).
(٣) في حاشية (أ): "بلغ مقابلة بالأصل والحمد لله. بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في السابع والستين".
(٤) مسلم (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠)، البخاري (٢/ ٢١٨ رقم ٧٣٥)، وانظر أرقم (٧٣٨، ٧٣٦، ٧٣٩).
(٥) في (ج): "فإذا".
(٦) مسلم (١/ ٢٩٣ رقم ٣٩١)، البخاري (٢/ ٢١٩ رقم ٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>