للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٩ - (٣) وعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (١). وفي روايةٍ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيهِ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

٥٣٠ - (٤) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى (٢) بَعْدَ الْجُلُوسِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٣). وفي طريق أخرى (٤): فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَقَال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

٥٣١ - (٥) البخاري. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ. وذكر الحديث بمثله (٥)، وزاد في آخره: [وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بصَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٦)، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. ذكره في


(١) مسلم (١/ ٢٩٣ رقم ٣٩١).
(٢) كذا في (ج) وفي (أ): "التي" وكتب في الحاشية: "فيه نظر" بخط مغاير لخط الناسخ، ثم صوبت الكلمة في الحاشية: "المثنى".
(٣) مسلم (١/ ٢٩٣ رقم ٣٩٢).
(٤) في (ج): "آخر".
(٥) البخاري (٢/ ٢٦٩ رقم ٧٨٥)، وانظر (٧٨٩، ٧٩٥, ٨٠٣).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>