للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

٣٨٩٦ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَينِ (١) فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ، ويصِيبُ الْحَبَلَ (٢). وفِي رِوَايَة: الأَبْتَرُ وَذِي (٣) الطُّفْيَتَينِ.

٣٨٩٧ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَينِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ (٤) وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ) (٥). قَال سَالِم بْنِ عُبْدِ اللهِ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أبو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيدُ بْنُ الْخَطابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَال: (إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ (٦) الْبُيُوتِ) (٧).

٣٨٩٨) (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بقَتْلِ الْكِلابِ، يَقُولُ: (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلابَ، وَذَا (٨) الطُّفْيَتَينِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا


(١) "ذي الطفيتين والأبتر" قال العلماء: الطفيتان: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، والأبتر: فهو قصير الذنب.
(٢) مسلم (٤/ ١٧٥٢ رقم ٢٢٣٢)، البخاري (٦/ ٣٥١ رقم ٣٣٠٨).
(٣) في حاشية (أ): "ذو". وعليها "خ".
(٤) "يستسقطان الحبل" معناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليها وخافت أسقطت الحمل غالبًا.
(٥) "ويلتمسان البصر" أي: يخطفانه ويطمسانه ويذهبان به.
(٦) في (ك): "ذات".
(٧) مسلم (٤/ ١٧٥٢ - ١٧٥٣ رقم ٢٢٣٣)، البخاري (٦/ ٣٤٧ رقم ٣٢٩٧)، وانظر (٣٣١٠، ٣٣١١، ٣٣١٢، ٣٣١٣، ٤٠١٦).
(٨) في حاشية (أ): "واقتلوا ذا الطفيتين" وعليها "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>