للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٢ - (٦) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في كتابه شيئًا.

٢٩٧٣ - (٧) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ آوَى ضَالَّةً، فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا) (٢). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

بَابُ (٣) النَّهي أَن تُحْلَبَ مَاشِيَةً إِلا بِإِذنِ رَبِّهَا

٢٩٧٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ (٤)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ (٥) ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ) (٦).

فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

٢٩٧٥ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي شُرَيحٍ الْعَدَويِّ؛ أَنَّهُ قَال: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتَهُ). قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيهِ). وَقَال (٧):


(١) مسلم (٣/ ١٣٥١ رقم ١٧٢٤).
(٢) مسلم (٣/ ١٣٥١ رقم ١٧٢٥).
(٣) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٤) "مشربته": هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره.
(٥) في (ج): "عليهم".
(٦) مسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٧٢٦)، البخاري (٥/ ٨٨ رقم ٢٤٣٥).
(٧) قوله: "وقال" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>