للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) (١).

٢٩٧٦ - (٢) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ (٢) عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَال: (يُقِيمُ (٣) عِنْدَهُ وَلا شَيءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ) (٤) (٥).

لم يزد البخاري على قوله: "حَتى يُؤْثِمَهُ".

٢٩٧٧ - (٣) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَال: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَال لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنْ (٦) نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا مِنْهُم، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا (٧) فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) (٨).

٢٩٧٨ - (٤) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: بَينَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ (٩) (١٠) يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ). قَال: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الأَمْوَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَينَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (١١). لم يخرج البخاري هذا الحديث.


(١) مسلم (٣/ ١٣٥٢ - ١٣٥٣ رقم ٤٨)، البخاري (١٠/ ٤٤٥ رقم ٦٠١٩)، وانظر (٦١٣٥، ٦٤٧٦).
(٢) في (ج): "يقوم".
(٣) في (أ): "يقم".
(٤) في (ج): "إياه".
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) في (ج): "إذا".
(٧) في (أ): "تفعلوا".
(٨) مسلم (٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧)، البخاري (٥/ ١٠٧ - ١٠٨ رقم ٢٤٦١)، وانظر (٦١٣٧).
(٩) في (أ): "يضرب".
(١٠) "يصرف بصره": متعرضًا لشيء يدفع به حاجته.
(١١) مسلم (٣/ ١٣٥٤ رقم ١٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>