للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، (١) الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. الحديث. وزاد في آخر: وَكَانَ يَوْمًا تُستَر فِيهِ الكَعْبَة.

١٧٢٣ - (٥) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ (٢) رَمَضَانُ، فلمّا افتُرِضَ رَمَضَانُ قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِن عَاشُورَاءَ يَوْم مِن أيامِ اللهِ عَزّ وَجَلَّ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) (٣).

١٧٢٤ - (٦) وعَنْهُ أَنهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كَانَ يَوْمًا تَصُومُهُ (٤) أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ) (٥). وفي طريق أخرى: "فَمَنْ أَحَبَّ مسلم أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". قَال نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إِلا أنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

من ألفاظ البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا قَال: صَام النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَاشُورَاء وأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

١٧٢٥ - (٧) وعَنِ ابْنِ عُمَر قَال: كَانَ عَاشُورَاء تَصُومُه (٤) أَهلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَال: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ) (٦). ذكره في تفسير {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ} (٧).


(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) في (ج): "يفرض".
(٣) مسلم (٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣ رقم ١١٢٦)، البخاري (٤/ ١٠٢ رقم ١٨٩٢)، وانظر (٢٠٠٠، ٤٥٠١).
(٤) في (ج): "يصومه".
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) انظر تخريج البخاري في الحديث رقم (٥) في هذا الباب.
(٧) سورة البقرة، آية (١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>