للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَينِ اللتَينِ بَعْدَ الظهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) (١).

١٢١٥ - (٢) وعَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، أَنهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَينِ اللتينِ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صلى صَلاةً أَثْبَتَهَا. قال إسْمَاعِيلُ بن جَعْفَر: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيهَا (٢).

لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث عن عائشة إلا ذكر المداومة على الركعتين، وقد خرَّج حديث أم سلمة المتقدم، وقال فيه: كُنْتُ (٣) أَضرِبُ، بالباء.

١٢١٦ - (٣) مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ (٤).

١٢١٧ - (٤) وعنهَا: صَلاتانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَيتي قَطُّ سِرًّا وَلا عَلانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ (٤).

١٢١٨ - (٥) وعنهَا: مَا كَانَ يَوْمُهُ الذي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلا صَلاهُمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَيتي تَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (٤). في بعض طرق البُخارِي: عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: وَالذي ذَهَبَ بهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتى لَقِيَ الله، وَمَا لَقِيَ الله حَتى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاةِ، وَكَانَ يُصلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا، تَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهِمَا، وَلا يُصَلِّيهِمَا في الْمَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ (٥) عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِب مَا خُفِّفُ عَنْهُمْ.


(١) مسلم (١/ ٥٧١ - ٥٧٢ رقم ٨٣٤)، البخاري (٣/ ١٠٥ رقم ١٢٣٣) وانظر (٤٣٧٠).
(٢) مسلم (١/ ٥٧٢ رقم ٨٣٥) البخاري (٢/ ٦٤ رقم ٥٩٠)، وانظر (٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ١٦٣١).
(٣) في (ج): "وكنت".
(٤) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٥) في (ج): "ألا تثقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>