للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال في بَاب "مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ": وَقَال زَيدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهم وَلَدٌ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم وَإِنَاثُهُم كَإِنَاثِهِم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحجُبُونَ، وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ (١). وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ": وَقَال أبو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزبيرِ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ} {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (٢)، وَلَم يُذْكَر أَنَّ أَحَدًا خَالف أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصحَابُ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَافِرُونَ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتي، وَلا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي. ويذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيدٍ أَقَاويلُ مُختلِفَة (٣).

وَقَال فِي بَاب "ابْنَي عَم أَحَدُهُمَا أَخ لأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ": قَال عَلِيٌّ: لِلزوج النِّصف وَلِلأَخ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَينَهُمَا نِصفَانِ. وَقَال (٤): الْكَلُّ (٥): الْعِيَالُ (٦).

وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثُ اللقِيط": قَال عُمَرُ: اللقِيطُ حُرّ (٧).

وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (٨) ": عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: إِنَّ أَهْلَ الإسْلامِ لا يُسَيبونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيةِ كَانُوا يُسَيبونَ (٩).

وَقَال فِي بَاب "إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ الرَّجُل": وَكَانَ الْحَسَنُ لا يَرَى لَهُ الولايَةَ،


(١) البخاري (١٢/ ١٦).
(٢) سورة يوسف، آية (٣٨).
(٣) البخاري (١٢/ ١٨).
(٤) أي: البخاري.
(٥) قوله: "الكل" ليس في (أ).
(٦) البخاري (١٢/ ٢٧).
(٧) البخاري (١٢/ ٣٩).
(٨) "السائبة" هنا: هو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه.
(٩) البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣) مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>