للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَينَيهَا (١) أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (لا). مَرَّتَينِ أَوْ ثلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا ثُمَّ قَال: (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ (٢). قَال حُمَيدٌ: فَقُلْتُ لِزَينَبَ وَمَا تَرْمِي بِالبَعرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالتْ زَينَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (٣) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيرٍ فَتَفْتَضُّ (٤) بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ (٥) بِشَيء إلا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَة فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيرِهِ (٦). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعْي (٧) أبي سُفيَان، دَعَتْ فَي اليومِ الثَالثِ بِصُفْرَةٍ .. الحديث. لم يقل البُخاريّ: وَلا شَيئًا. وقَال: سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ (٥) بِهِ؟ قَال: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. وفي بعض طرقه عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: فَوقَ ثَلاثَةِ أَيامٍ.

٢٤٧٦ - (٢) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَينِهَا (٨)، فَأَتَوُا النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا


(١) في (ج): "عينها"، وفي الحاشية: "عينيها" ..
(٢) "ترمى بالبعرة على رأس الحول" معناه: لا تستكثرن العدة ومنع الإكتحال فيها فإنَّها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة.
(٣) "حفشًا" أي: بيتًا صغيرًا حقيرًا.
(٤) "فتفتض" أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، وقيل غير ذلك.
(٥) "في (أ): "فتقتض ... تقتض".
(٦) مسلم (٢/ ١١٢٣ - ١١٢٥ رقم ١٤٨٦)، البُخاريّ (٣/ ١٤٦ رقم ١٢٠٨)، وانظر (١٢٨١، ٥٣٣٤، ٥٣٣٩، ٥٣٤٥).
(٧) في (أ): "يعني".
(٨) في حاشية (أ): "عينيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>