للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَتْ (١) نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

٢٥٨٢ - (٢٣) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (٢) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ) (٣). وفي لفظ آخر: (أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا (٤) لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا). وفي آخر: (أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أُصُولَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ). وفي آخر: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

٢٥٨٣ - (٢٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلَّا الْعَرَايَا (٥). وفي لفظ آخر: (وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ). وفيه: قَال عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَال: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ (٦) مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْع عَلَى نَحْو ذَلِكَ: بَيعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيلًا.


(١) في (ج): "كان".
(٢) "أبرت" التأبير: أن يشق طلع النخلة ليُذَرَّ فيه شيء من طلع ذكر النخل.
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣)، البخاري (٤/ ٤٠١ رقم ٢٢٠٤)، وانظر (٢٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٧١٦).
(٤) في (ج): "ثمرتها".
(٥) مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦)، البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٨٧)، وانظر (٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١).
(٦) في (أ): "فيأخذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>