للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٨ - (١٩) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١)، إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ (٢).

٢٥٧٩ - (٢٠) مسلم. عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَينِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٣)، أَوْ فِي خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ (٤). قَال: خَمْسَةٌ، أوْ دُونَ خَمْسَةٍ (٥). من تراجم البخاري على هذا الحديث بابٌ "الرجل يكون له ممَرٌ أَو شِربٌ في حائطٍ أَو في نخلٍ".

٢٥٨٠ - (٢١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَهِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَبَيعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا (٦). زاد في طريق آخر (٧): وَعَنْ كُلِّ تَمْرَةٍ بِخَرْصِهَا. [ولم يذكر بيع الزَّرْع بالحنطة] (٨)

٢٥٨١ - (٢٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيلٍ مُسَمَّى إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ (٩). لفظ التفسير في طريق آخر (٧): والْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ


(١) في (أ): "التمر بالثمر".
(٢) مسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠)، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٣).
(٣) الوَسْقُ: ستون صاعًا.
(٤) في (أ): "دواود".
(٥) مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١)، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٢)، وانظر (٢١٩٠).
(٦) مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢)، البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧١)، وانظر (٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥).
(٧) في (ج): "أخرى".
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٩) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>