للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ (١) الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ (٢)، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ. قَال: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٣) بِالتَّمْرِ). وقَال سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيرِ ذَلِكَ (٤).

٢٥٧٥ - (١٦) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَال يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ: الْعَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا (٥).

٢٥٧٦ - (١٧) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيلًا (٦).

٢٥٧٧ - (١٨) وعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٧) وَقَال: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ). إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَينِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (٨).

وفِي رِوَايةٍ: الزَّبْنَ مَكَانَ الرِّبَا. لم يذكر البخاري: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ). ولا: الزِّبْن. ولا قال (٩) في حديث سهل كم العرية.


(١) في (ج): "يباع".
(٢) "يبتاع الزرع بالقمح" أي: يباع الزرع في سنبله بالقمح.
(٣) في (أ): "التمر".
(٤) مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩).
(٥) مسلم في الموضع السابق، البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧٣)، وانظر (٢١٨٤، ٢١٨٨،
٢١٩٢، ٢٣٨٠).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) في (أ): "التمر بالثمر".
(٨) مسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠)، البخاري (٤/ ٣٨٧ رقم ٢١٩١)، وانظر (٢٣٨٤).
(٩) في (ج): "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>