للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٠ - (١١) وخَرَّج أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (١) (٢).

٢٥٧١ - (١٢) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَال: حَتَّى تَحْمَارَّ (٣).

٢٥٧٢ - (١٣) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ؛ أَنهُ نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وعَنِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا تَزْهُو قَال: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ (٤).

٢٥٧٣ - (١٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ (٥) وَالْمُلامَسَةِ (٦) وَالْمُنَابَذَةِ (٧) وَالْمُزَابَنَةِ (٨). لم يخرج مسلم بن الحجاج عن أنس ولا عن ابن عباس في هذا شيئًا إلا النهي عن بيع الثمر حتى تزهو (٩) فإنه أخرجه عن أنس وسيأتي في باب "وضع الجوائح" إن شاء الله تعالى، [وقد تقدم حديثه عن ابن عباس في بيع النخل] (١٠).

٢٥٧٤ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ ثَمْرُ (١١) النَّخْلِ


(١) "المحاقلة والمزابنة" معناهما سيأتي في متن الحديث رقم (١٥) وما بعده.
(٢) البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٧).
(٣) البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٨)، وانظر (٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) "المخاضرة": بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
(٦) "الملامسة": هو أن يباع الشيء بمجرد اللمس، أو متى مسه انقطع خيار المجلس.
(٧) "المنابذة": أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، وقيل غير ذلك.
(٨) انظر الحديث رقم (١٢) في هذا الباب.
(٩) في (ج): "تزهى".
(١٠) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(١١) في (أ): "يباع تمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>