للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي) (١).

٢٢٧٢ - (٦) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَال: رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (٢)، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَينَا (٣).

٢٢٧٣ - (٧) وعَنْهُ؛ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ [أَنْ] (٤) يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ (٥) لاخْتَصَينَا (٦).

٢٢٧٤ - (٨) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ (٧)، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ (٨)، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْثُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (يَا أَبَا هُرَيرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ) (٩). خرَّجه فِي باب "ما يكره من التبتل والخصاء" وتفرد به، ولم يصل سنده به.

٢٢٧٥ - (٩) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَينَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ (١٠) مَنِيئَةً (١١) لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال: (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ،


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) "التبتل": هو ترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٢٠ رقم ١٤٠٢)، البخاري (٩/ ١١٧ رقم ٥٠٧٣)، وانظر (٥٠٧٤).
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من "مسلم".
(٥) في (ج): "ذلك له".
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) "العنت" هنا هو الزنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه.
(٨) وفي رواية: "ولا أجد ما أتزوج النساء فائذن لي أختصي". وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال.
(٩) البخاري (٩/ ١١٧ رقم ٥٠٧٦).
(١٠) المعس: الدلك.
(١١) "منيئة": الجلد أول ما يوضع في الدباغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>