للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الحَدِيثِ الأَولِ: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ.

٢٢٧٩ - (٣) مسلم. عَنْهُمَا (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ (٢).

٢٢٨٠ - (٤) وعَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاح قَال: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ (٣)، فَقَال لَهُمْ (٤): اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (٥).

٢٢٨١ - (٥) وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، حَتى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ (٥) (٦).

٢٢٨٢ - (٦) وعَنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَينِ، فَقَال جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (٥).

أخرج البخاري من هذا الحديث إباحة المتعتين في عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، ولم يذكر ما كانوا يُعطَونه في المتعة، ولا غير ذلك.

٢٢٨٣ - (٧) مسلم. عَن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ (٧) فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (٥).

٢٢٨٤ - (٨) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ


(١) في (ج): "عن جابر وسلمة".
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) في (ج): "له المتعة".
(٤) في (ج): "نعم".
(٥) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٦) قال الأبي في "إكمال الإكمال" (٤/ ١٥): "وقضية عمرو بن حريث أنه تمتع بامرأة على عهده - صلى الله عليه وسلم - أو دام ذلك حتى خلافة عمر، فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال: من شهد؟ قال: عطاء، فأراها قالت: أمها وأخاها، فقال: فهلا غيرهما؟ ! فنهى عن ذلك".
(٧) "أوطاس": واد بالطائف.

<<  <  ج: ص:  >  >>