للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا "الأَبقع"، ولا قال: "الحَيَّة"، في حديث عائشة، إنما قال: "العَقْرَب".

١٨٦٦ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالت: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلهَا فَاسِقٌ وَلا (١) حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأَرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٢).

١٨٦٧ - (٤) وعَنْ زَيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَال: حَدَّثَتْنِي (٣) إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَال: وَفِي الصَّلاةِ أَيضًا (٤).

١٨٦٨ - (٥) وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْن عُمَر قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ [فِي قَتْلِهِنَّ] (٥): الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٦). رَوَاهُ جَماعةٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَيس فِي حَدِيث وَاحِد مِنْهُم: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ" بِمِثْلِهِ. وفي آخر: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وذكر الحديث. لم يذكر البخاري إباحة قتل هذه الدواب في


(١) في (ج): "لا".
(٢) مسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٨).
(٣) في (ج): "حدثني".
(٤) مسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٧).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٦) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>