للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في لفظ آخر: فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ (١)، فَإِذَا رَأَيتُمْ شَيئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيهِ ثَلاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ (٢) وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإنَّهُ كَافِرٌ). وَقَال لَهُمُ: (اذْهبوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ).

٣٩٠٥ - (١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيئا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيطَان) (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث. ولا ذكر قصة الفتى.

٣٩٠٦ - (١١) مسلم. عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغ (٤) (٥).

٣٩٠٧ - (١٢) وَعَنْهُا، أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَتْلِ الْوزْغَان، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا (٦).

٣٩٠٨ - (١٣) وخرَّج البخاري عنها أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ قَال: (وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) (٧).

٣٩٠٩ - (١٤) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ: فُوَيسِقًا (٨). لم يخرج البخاري في حديث سعد: وَسَمَّاهُ: "فُوَيسِقًا".

٣٩١٠ - (١٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْوَزَغُ:


(١) العوامر: الحيات التي تكون في البيوت واحدها: عامر وعامرة.
(٢) قوله: "فإن ذهب" ليس في (أ).
(٣) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب.
(٤) في حاشية (أ): "الوزغ" وعليها "خ". و"الأوزاغ": هي التي يقال لها سام أبرص.
(٥) مسلم (٤/ ١٧٥٧ رقم ٢٢٣٧)، البخاري (٦/ ٣٥١ رقم ٣٣٠٧)، وانظر (٣٣٥٩).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٨) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٣٨)، البخاري (٦/ ٣٥١ مع رقم ٣٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>