للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال صُهَيبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأنَا صَبِيٌّ (١). قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَلْمَانَ: "كَاتِبْ" وَقَعَ مُسْنَدًا فِي "مُسْنَدِ البَزَّارِ" (٢) وَفِي غَيرِهِ.

وَقَال فِي بَاب "بَيعِ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ [بالْحَيَوَانِ] (٣) نَسِيئَةً": وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيرًا مِنَ الْبَعِيرَينِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَينِ فَأَعْطَاهُ (٤) أَحَدَهُمَا، وَقَال: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوَا (٥) إِنْ شَاءَ اللهُ، وَقَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَينِ إِلَى أَجَلٍ، وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بعِيرٌ بِبَعِيرَينِ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ (٦) نَسِيئَةً (٧).

وَقَال فِي بَاب "هَلْ يُسَافِرُ بِالْمَرَأَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا": وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَليدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بحَيضَةٍ وَلا تُسْتَبْرَأُ (٨) الْعَذْرَاءُ، وَقَال عَطَاءٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْج، قَال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ} (٩) (١٠).


(١) البخاري (٤/ ٤١١ رقم ٢٢١٩).
(٢) (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٨ رقم ٢٥٠٠) من حديث سلمان الفارسي.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري"، والمعنى: يبيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة.
(٤) في (ك): "وأعطاه".
(٥) في (ك): "رهوٌ". وهو في الأصل السير السهل، والمراد هنا: أنا أتيك به سهلًا بلا شدة ولا مماطلة. أو أن يأتي ببعير آخر يكون سهل السير رقيقًا غير خشن.
(٦) في (ك): "بدرهمين".
(٧) البخاري (٤/ ٤١٩).
(٨) في (أ): "ولا يستبرأ".
(٩) سورة المؤمنون، آية (٦).
(١٠) البخاري (٤/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>