للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَافِعٌ هَؤُلاءِ الثَّلاثَ (١).

وَقَال فِي بَاب "مَنْ أَجْرَى [أَمْرَ] (٢) الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَينَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَّتِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ": وَقَال شُرَيحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَينَكُمْ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: لا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَةَ (٣)، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا، وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهِنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ). وَقَال: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (٤)، وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَال: بِكَمْ؟ قَال: بِدَانَقَينِ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَال: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ (٥). حَدِيثُ هِنْدٍ قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.

وَقَال فِي بَاب "شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ": وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَلْمَانَ: (كَاتِبْ). وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ فَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ صُهَيبٌ وَعَمَّارٌ وَبِلالٌ، وَقَال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ} إلَى قَوْلهِ: {أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} (٦) (٧).

وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيبٍ: اتَّقِ اللهِ وَلا تَدَّع إِلَى غَيرِ أَبِيكَ،


(١) البخاري (٤/ ٤٠١ رقم ٢٢٠٣) مسندًا.
(٢) في (أ): "أهل"، وفي (ك): "إبل"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٣) أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلًا كل عشرة منه بأحد عشرة فيكون رأس المال عشرة والربح دينار. وقال الكرمانيّ: أي إذا كان عرف البلد أن الْمُشْتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهمًا فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به ويأخذ لأحل النفقة، العمدة (١٢/ ١٦).
(٤) سورة النساء، آية (٦).
(٥) البخاري (٤/ ٤٠٥).
(٦) سورة النحل، آية (٧١).
(٧) البخاري (٤/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>