للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ (١)، فَضَرَبَتَ الَّتِي النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فِي بَيتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ (٢) (٣)، [فَجَمَعَ النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فِلَقَ الصَّحْفَةِ] (٤)، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ). ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتِي كَسَرَتْ (٥).

خرّج الترمذي هذا الحديث مختصرًا (٦)، وزاد فيه: فقال النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. وقال: حَدِيث حَسن صَحِيحٌ.

٢٤٩٥ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُل مِنْ بني فزَارَةَ إلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ) قَال: نَعَمْ. قَال: (فَمَا أَلْوَانُهَا؟ ) قَال: حُمْر. قَال: (هَلْ (٧) فِيهَا مِنْ أَوْرَق (٨)؟ ) قَال: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَال: (فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ ! ) قَال: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ (٩) قَال: (وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ) (١٠). وفي لفظ


(أ) في "أ": "بطعام".
(٢) "فانفلقت": فانشقت.
(٣) قوله: "فانفلقت" ليس في (أ).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٥) البُخاريّ (٥/ ١٢٤ رقم ٢٤٨١)، وانظر (٥٢٢٥).
(٦) "سنن التِّرمذيِّ" (٣/ ٦٤٠ رقم ١٣٥٩).
(٧) قوله: "هل" ليس في (أ).
(٨) الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصافٍ.
(٩) المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهًا بعرق التمر.
(١٠) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠)، البخاري (١٣/ ٢٩٦ رقم ٧٣١٤)، وانظر (٥٣٠٥، ٦٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>