للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ .. ). وفيها: قَال ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيلَة مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال (١) ذَلِكَ إِلا وَعِنْدِي وَصيِّتِي. لم يخرج البخاري إلا حديث: "يَبِيتُ لَيلَتَينِ".

٢٧٩٠ - (٢) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ قَال: عَادَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاع مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ (٢)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَع وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَة لِي وَاحِدَة، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَي مَالِي؟ قَال: لا. قُلْتُ: أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَال: (لا، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنكَ أَن تَذرَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَير مِنْ أَنْ تَذَرَهُم عَالةً (٣) يَتَكَففُونَ الناسَ (٤)، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَة تَبْتَغِي بِها وَجْه الله إِلا أُجِرتَ بِها، حَتى اللقْمَةُ تَجْعَلها فِي فِي امرَأَتِكَ). قَال قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخلفُ بعدَ أَصحَابِي؟ قَال: (إِنكَ إِنْ (٥) تُخلفَ فَتَعمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْه الله إِلا ازْدَدتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَة، وَلَعَلكَ تُخَلفُ حَتى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ويضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللهُمَّ أمضِ لأَصحَابِي هِجْرَتَهُم، وَلا تَرُدَّهُم عَلَى أعقَابِهم). لَكِنِ الْبَائِسُ سعدُ بْنُ خَوْلَةَ قَال: رَثَى لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ (٦) أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكةَ (٧). وفِي طَرِيقٍ أخرى: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرضِ التِي هاجَرَ مِنْها.


(١) يا (ج): "يقول".
(٢) "أشفيت منه على الموت" أي: قاربته وأشرفت عليه.
(٣) العالة: الفقراء.
(٤) "يتكففون الناس": يسألون الناس في أكفهم.
(٥) في هامش (ج): "لن" وعليها "صح".
(٦) قوله: "من" ليس في (ج).
(٧) مسلم (٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥١ رقم ١٦٢٨)، البخاري (١٠/ ١٢٠ رقم ٥٦٥٩)، وانظر (٥٦، ١٢٩٥، ٢٧٢٤، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦؛ ٤٤٠٩؛ ٥٣٥٤، ٥٦٦٨، ٦٣٧٣، ٦٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>