للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٩ - (٣) وعَنْهُ، أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ (١).

٢٩٧٠ - (٤) وعَنْهُ قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ: الذَّهَبِ، أَو الْوَرِقِ؟ فَقَال: (اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقهَا (٢)، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا (٣) يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيهِ). وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَال: (مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءها وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا). وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَال: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ) (١). وفِي طَرِيقِ أخرى: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلا فَهِيَ لَكَ). وفي أخرى: (عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ (٤) فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ). وفي آخر (٥): (فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوعَاءَهَا وَعَدَدَهَا). الشك في كتاب البخاري فِي قوله: "وكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ" هل هو مرفوعٌ أم لا؟ والشك فيه من يحيى بن سعيدٍ أحد رواة الحديث. وفي بعض ألفاظه: (فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلا فَاخلِطْهَا بِمَالِكَ). ولم يذكر الذهب والورق، ولا قال عددها في حديث زيد، إنما ذكر العدد في حديث أبي بن كعب.

٢٩٧١ - (٥) مسلم. عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ


(١) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٢) "فاستنفقها" معناه: تملكها ثم أنفقها على نفسك.
(٣) في (ج): "صاحبها".
(٤) في (ج): "تعرف"
(٥) في (ج): "أخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>