للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّة عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرأَةِ عَلَى عاقِلَتِها، وَوَرَّثَها وَلَدَها وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقال حَمَلُ بْنُ النابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يا رَسُولَ الله كَيفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ، وَلا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (١)، فَقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنما هَذا مِنْ إِخْوانِ الْكُهّانِ). مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الذِي سَجَعَ (٢).

٢٨٩٧ - (٤) وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَها (٣) بِعَمُودِ (٤) فُسْطاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْها، قَال: وَإِحداهُما لِخيانِيَّة، قَال: فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ديَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقاتِلَهِ، وَغُرَّةً لِما في بَطنها، فَقال رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، وَلا شَرِبَ، وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرابِ). قَال: وَجَعَلَ عَلَيهِمُ الدِّيَةَ (٥). [وفي آخر: فَقَضَى فِيِهِ بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَه عَلَى أَوْلِياءِ الْمَرأَةِ. لم يذكر في هذا الحديث: ديَةَ الْمَرأةِ] (٦).

٢٨٩٨ - (٥) وعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَال: اسْتَشارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ النّاسَ في إِمْلاصِ الْمَرأَةِ (٧)، فَقال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقال عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَال: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ (٨).


(١) "فمثل ذلك يطل" معناه: يهدر ويلغى ولا يضمن.
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) "ضرتها" كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى، ذلك لحصول المضارة بينهما.
(٤) في (جـ): "بعود".
(٥) مسلم (٣/ ١٣١٠ - ١٣١١ رقم ١٦٨٢).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) "إملاص المرأة" هو جنين المرأة إذا وضعته قبل أوانه.
(٨) مسلم (٣/ ١٣١١ رقم ١٦٨٣)، البخاري من حديث المغيرة بن شعبة (١٢/ ٢٤٧ رقم ٦٩٠٥ و ٦٩٠٦)، وانظر (٦٩٠٧، ٦٩٠٨، ٦٩٠٨، ٧٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>