للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٌ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيلَةِ إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا) (١).

٢١٧٢ - (٦) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيهَا) (٢)] (٣).

٢١٧٣ - (٧) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٤): (لا يَحِلُّ (٥) لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثًا إلا وَمعها ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) (٦). ولا أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ إلا حَدِيث: "يَوْمٍ وَلَيلَةٍ".

٢١٧٤ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبوهَا، أَو ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا (٧)، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) (٨).

قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن أبي سعيد إلا حديث "يَومَين".

٢١٧٥ - (٩) مسلم. عَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو (٩) مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكتتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَال: (انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) (١٠). وفي بعض ألفاظ البخاري: "وَلا يَدْخُلُ عَلَيهَا رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٍ".


(١) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩)، البخاري (٢/ ٥٦٦ رقم ١٠٨٨).
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٤) في (ج): "وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) في (ج): "لا تحل".
(٦) انظر الحديث رقم (٥) في هذا الباب.
(٧) في (ج): "أو زوجها أو ابنها".
(٨) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠).
(٩) في (ج): "ذوا".
(١٠) مسلم (٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤١)، البخاري (٤/ ٧٢ رقم ١٨٦٢)، وانظر (٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٥٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>