للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَال: (اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا). فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَال: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَال: (قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) (١). وفي لفظ آخر: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ ذَلِكَ لَنْ (٢) يَمْنَعَ شَيئًا أَرَادَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ). قَال: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٣٧١ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ (٣) أَيضًا قَال: كُنا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا (٤).

٢٣٧٢ - (٧) وعَنْهُ قَال: كُنا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. قَال سُفْيَانُ بن عُيينَةَ: لَوْ كَانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ (٥). لم يخرج البُخَارِيّ من حديث جابر إلَّا هذا اللفظ الأخير، وآخر بمعناه، ولم يقل: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا.

٢٣٧٣ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ (٦) عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (٧)، فَقَال: (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا) (٨). فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يدخلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيفَ يُوَرّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ ) (٩). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.


(١) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٩).
(٢) في (أ): "لم".
(٣) قوله: "بن عبد الله" ليس في (أ).
(٤) مسلم (٢/ ١٠٦٠ رقم ١٤٤٠)، البُخَارِيّ (٩/ ٣٠٥ رقم ٥٢٠٧)، وانظر (٥٢٠٩، ٥٢٠٨).
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) مجح: هي الحامل التي قربت ولادتها.
(٧) "فسطاط": هو نحو بيت الشَّعر.
(٨) "يلم بها" أي: يطأها.
(٩) مسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>