للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}) (١). قَالتْ (٢): فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّنِي (٣) أُرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ (٤).

٢٤٤٤ - (٢) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُنَا (٥) إِذَا كَانَ في يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ} (٦) فَقَالتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأذَنَكِ؟ قَالتْ (٧): كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي (٨). وقال البُخَارِيّ: قَالتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَلكَ إِلَيَّ فَإِنِي لا أُرِيدُ يَا رَسُول اللهِ أَن أُوثِرَ عَلَيكَ أَحَدًا. خرَّجه في "التفسير".

٢٤٤٥ - (٣) مسلم. عَن عَائشَةَ أَيضًا قَالت: قَدْ خيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاقًا (٩).

٢٤٤٦ - (٤) وعَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا (١٠).

٢٤٤٧ - (٥) وعَنْهَا؛ خيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعْدُهَا عَلَينَا شَيئًا (١١).


(١) سورة الأحزاب، آية (٢٨ و ٢٩).
(٢) قوله: "قالت" ليس في (ج).
(٣) في (ج): "فإنِّي".
(٤) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٥)، البُخَارِيّ (٨/ ٥١٩ رقم ٤٧٨٥)، وانظر (٤٧٨٦).
(٥) في حاشية (أ): "نا" أي: يستأذنا.
(٦) سورة الأحزاب، آية (٥١).
(٧) في (ج): "قال".
(٨) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٦)، البُخَارِيّ (٨/ ٥٢٥ رقم ٤٧٨٩).
(٩) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٧)، البُخَارِيّ (٩/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٢)، وانظر (٥٢٦٣).
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.
(١١) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>