للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الحديث. خرَّجه في المكاتب، وذكره في كتاب "الشروط" قال فِيِه: فَقَالتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِيني، فَإِنَّ أَهْلِي يبيعُونِي وَأَعْتِقِيني (١). قَالتْ: نَعَم.

وفي بعض ألفاظه: "قضاء الله أَحَقُّ"، بَدَل "كِتاب اللهِ" وفيها: فَقَامَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَلَى المِنْبَرِ فَقَال .. وذكر الحديث. وفي آخر: "إِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطىَ الْوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ".

٢٥٠٢ - (٦) مسلم. عَنْ عائِشةَ أَيضًا قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ، أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يبيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). وَعَتَقَتْ فَخيَّرَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّة فَكُلُوهُ) (٢).

٢٥٠٣ - (٧) وعنْهَا؛ أَنهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ، فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ). وَخيّرَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ). قَالتْ عائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال: (هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَّة) (٢). وفِي طَرِيقِ أخرَى: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخيَّرَهَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم-، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخيَرْهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

لم يقل البخاري: وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخيِّرْهَا. وقال في بعض طرقه: فَدَعاهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَخيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ، قَال وَكَانَ زَوْحُهَا حُرًّا. قَولَه: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا هُو قَولُ


(١) في (ج): "فأعينيني".
(٢) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>