للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلا بَيعَ الْخِيَارِ) (١).

٢٥٥٦ - (٢) وعَنْهُ، عَن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٢)، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) (٣). وفي لفظ آخر: (إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيع فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٤)، أَوْ قَال: يَكُونُ بَيعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ (٥)، فَإِنْ كَانَ بَيعُهُمَا عَنْ (٦) خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ).

وفِي رِوَايةٍ: قَال نَافعٌ: فَكَانَ -يعنِي ابْن عُمَر- إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنيَّةً (٧)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ.

٢٥٥٧ - (٣) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال (٨): قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّ بَيِّعَينِ لا بَيعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيعُ الْخِيَارِ) (٩).

٢٥٥٨ - (٤) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيعِهِمَا) (١٠). زاد البخاري: وَقَال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ


(١) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١)، البُخاريّ (٤/ ٣٢٦ رقم ٢١٠٧)، وانظر (٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦).
(٢) قوله: "الآخر" ليس في (ج).
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) في (ج): "ما لم يتفرقا عن خيار".
(٥) في (أ): "على الخيار".
(٦) في (أ): "على".
(٧) "هنية" أي: زمنًا يسيرًا.
(٨) قوله: "قال" ليس في (أ).
(٩) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(١٠) مسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٠٩ رقم ٢٠٧٩)، وانظر (٢٠٨٢، ٢١٠٨، ٢١١٠، ٢١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>