للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ (١). وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٢).

لم يذكر البخاري هذا اللفظ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ولا أن يؤخذ للأرض أجرٌ أو حظٌّ، ولا ذكر شيئًا من بيع السنين، وسائر الأحاديث المعنى فيها واحد. وفي بعض طرق البخط ري عن الارض: أَنهُم كَانُوا يؤاجرُونهَا (٣) بالثلثِ والربع والنصفِ.

٢٥٩٨ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) (٤).

٢٥٩٩ - (١٣) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (٥).

لم يخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ النَّهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وأَخرَجَ الَّذي قَبلَه: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ، مُنقَطِعًا (٦)، وأَخرَجَ النَّهي عَنِ االْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقَلَةِ مِن حَدِيث أَنسٍ وغَيرِه.

٢٦٠٠ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٧).

٢٦٠١ - (١٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا لا نَرَى بِالْخِبْرِ بأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ


(١) في (أ): "التمرة بالتمر".
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) في (أ): "يؤاجروها".
(٤) مسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤)، البخاري (٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤١).
(٥) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥).
(٦) قوله: "منقطعًا" ليس في (ج).
(٧) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦)، البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>