للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): "كَثِير أَوْ كَبِير".

٢٧٩٥ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَال: (نَعَمْ) (٢).

ولا أخرج (٣) البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

٢٧٩٦ - (٨) مسلم. عَنْ عَائِشةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٤)، وَإنِّي أَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْر أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَال: (نَعَمْ) (٥). وفِي لفظ آخر: إِنَّ أُمّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَم تُوصِ، وَأَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْر إِنْ تَصَدَّقْتُ (٦) عَنْهَا؟ قَال: (نَعَمْ). وفِي طَرِيقٍ أخرى: فَهَلْ لِي أَجْر. كَمَا تَقَدَم في الأَول. ولم يخرج البخاري إلا (٧) قوله: فَلَهَا أَجر. ولم يَقُل أَيضًا: وَلَمْ تُوصِ.

٢٧٩٧ - (٩) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ) (٨). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٧٩٨ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيبَرَ، فَأَتَى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأمِرُهُ (٩) فِيهَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبت مَالًا بِخَيبَرَ وَلَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ (١٠) عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأمُرُنِي بِهِ، قَال: (إِنْ شِئْتَ


(١) في (ج): "وفي طريق أخرى".
(٢) مسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٦٣٠).
(٣) في (ج): "لم يخرج".
(٤) "افتلتت نفسها": ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، البخاري (٣/ ٢٥٤ رقم ١٣٨٨)، وانظر (٢٧٦٠).
(٦) فِي (ج): "أن أتصدق".
(٧) في (ج): "إلى".
(٨) مسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣١).
(٩) في حاشية (أ): "يستشيره" وعليها "صح".
(١٠) "أنفس" معناه: أجود، والنفيس: الجيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>