للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨١٣ - (٨) وخرّج البخاري في باب "من مات وعليه نذر"، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنةً بَعْدُ (١).

٢٨١٤ - (٩) وفِي البابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَتَى رَجُلٌ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنهَا مَاتَتْ (٢) قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَال لَهُ (٣) النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) (٤). وفي آخر (٥): إِنَّ أُمِّي.

٢٨١٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَيخًا يُهَادَى (٦) بَينَ ابْنَيهِ، فَقَال: (مَا بَالُ هَذَا؟ ). قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٧).

٢٨١٦ - (١١) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ شَيخًا يَمْشي بَينَ ابْنَيهِ يَتَوَكأُ عَلَيهِمَا، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا شَأنُ هَذَا؟ ). قَال ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيهِ نَذْرٌ (٨)، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (ارْكَبْ أيهَا الشَّيخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ) (٩). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في قصة هذا الرجل شيئًا.


(١) البخاري (١١/ ٥٨٣ رقم ٦٦٩٨)، وانظر (٢٧٦١، ٦٩٥٩).
(٢) في (ج): "مات".
(٣) قوله: "له" ليس في (أ).
(٤) البخاري (١١/ ٥٨٤ رقم ٦٦٩٩)، وانظر (١٨٥٢، ٧٣١٥).
(٥) في (ج): "أخرى".
(٦) "يهادى" أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما.
(٧) مسلم (٣/ ١٢٦٣ - ١٢٦٤ رقم ١٦٤٢)، البخاري (٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥)، وانظر (٦٧٠١).
(٨) في (ج): "كان لله عليه نذر".
(٩) مسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>