للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ (١). قوله: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ، لم يخرجه البخاري.

٣٠١٦ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَينٍ، فَلَمَّا الْتَقَينَا كَانَتْ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ (٣)، قَال: فَرَأَيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٤)، فَاسْتَدَرْتُ (٥) إِلَيهِ حَتَّى أَتَيتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (٦)، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَال: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ (٧) عَلَيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) (٨). قَال: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، [ثُمَّ قَال مِثْلَ ذَلِكَ، قَال: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ] (٩)، ثُمَّ قَال مِثْلُ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ ). فَقَصَصْتُ عَلَيهِ الْقِصَّةَ، فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَقَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -: لا هَا اللهِ إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ (١٠) عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ (١١) سَلَبَهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ). فَأَعْطَانِي، قَال فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ


(١) مسلم (٣/ ١٣٦٩ رقم ١٧٥٠).
(٢) في (ج): "كان".
(٣) "جولة" أي: انهزام وخيفة ذهبوا فيها.
(٤) "علا" ظهر عليه وأشرف على قتله.
(٥) في (أ): "فاشتددت".
(٦) "حبل عاتقه" هو ما بين العنق والكتف.
(٧) قوله: "له" ليس في (أ).
(٨) السَّلب: هو ما على القتيل من سلاح وثياب ومركب.
(٩) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(١٠) في (أ): "يقال".
(١١) في (أ): "فنعطيك".

<<  <  ج: ص:  >  >>