للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَينَاهُ، وَهُوَ يُكْنَى أَبَا ذَاتِ الْكَرِشِ، فَقَال: أَنَا أبو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَحَمَلْتُ عَلَيهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ في عَينِهِ فَمَاتَ، قَال هِشَامٌ: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُبَيرَ قَال: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيهِ ثُم تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا، قَال عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا عُمَرُ فَأَعْطَاهُ إيَّاهَا (١)، فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا، [ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ] (٢) عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزبيرِ فَكَانَتْ (٣) عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ (٤).

٣٠٧١ - (٩) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ قَال: وَفَدْتُ مَعَ وُفُودٍ إلَى مُعَاويَةَ وَذَلِكَ في رَمَضَانَ فَكَانَ (٥) يَصْنَعُ بَعْضُنَا (٦) لِبَعْضٍ الطَّعَامَ، وَكَان أَبُو هُرَيرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلا (٧) أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوَهُمْ إلَى رَحْلِي، فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ (٨)، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي (٩) اللَّيلَةَ، فَقَال: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَلا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشر الأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَال: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَينِ (١٠) وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ (١١)، فَأَخَذُوا (١٢) بَطْنَ


(١) في (أ): "إياه".
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٣) في (أ): "وكانت".
(٤) البخاري (٧/ ٣١٤ رقم ٣٩٩٨).
(٥) في (أ): "وكان".
(٦) في (أ): "بعضها".
(٧) في (أ): "لا".
(٨) في (ك): "فصنع".
(٩) في (أ): "عند".
(١٠) "المجنبتين" هما الميمنة والميسرة، والقلب بينهما.
(١١) "الحُسَّر": هم الذين لا دروع عليهم.
(١٢) في (ك): "وأخذوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>