للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغْنَا أَنهُ (١) لَمَّا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (٢): أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَينِ قَرِيبَةَ (٣) بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ (٤) الْخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ (٣) مُعَاويَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ (٥) الله تَعَالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} (٦) وَالْعَقْبُ: مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ الْكُفَّارِ اللائِي هَاجَرَتْ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا (٧) مِنَ الْمُهَاجرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ (٨) بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيث (٩). خرَّج البخاري هذا الحديث والذي قبله في كتاب "الشروط" وذكر في أول الكتاب طرفًا منه، وقال فيه: وَلَمْ يَأْتِ (١٠) أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أهلُهَا يَسْأَلُونَ


(١) قوله: "أنه" ليس في (أ).
(٢) "بعصم الكوافر" عصم جمع عصمة، والكوافر: النساء الكفرة وأراد عقد نكاحهن.
(٣) في (ك): "قرينة".
(٤) في (أ): "جروا".
(٥) في (أ): "فأنزل".
(٦) سورة الممتحنة، آية (١١).
(٧) في (ك): "وما يُعلم أحد".
(٨) في (ك): "نصير".
(٩) البخاري (٥/ ٣٢٩ - ٣٣٣ رقم ٢٧٣١)، وانظر (١٦٩٤، ١٨١١، ٢٧١٢، ٤١٥٨، ٤١٧٨، ٤١٨١).
(١٠) في (أ): "لم يأته".

<<  <  ج: ص:  >  >>