للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَذَا الْخَيرِ فَنَحْنُ فِيهِ (١)، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيرِ شَرٌّ؟ قَال: (نَعَمْ). قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيرٌ؟ قَال: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ (٢) ذَلِكَ الْخَيرِ شَرٌّ؟ قَال: (نَعَمْ). قُلْتُ: كَيفَ؟ قَال: (يَكُونُ (٣) بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَال قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ في جُثْمَانِ إِنْسٍ). قَال: قُلْتُ: كَيفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَال: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) (٤). قوله عليه السَّلام: "يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ" إلى آخره لم يخرجه البُخَارِيّ.

٣٢٠٦ - (٢٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٥)، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (٦) يَعْصَبُ لِعَصَبَةٍ (٧)، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ (٨)، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلا يَتَحَاشَى (٩) مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ) (١٠). وفي لفظ آخر: (وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِميةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، ويُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيسَ مِنِّي). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.


(١) قوله: "فنحن فيه" ليس في (ك).
(٢) في (أ): "من وراء".
(٣) في (أ): "تكون".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) "ميتة جاهلية" هي بكسر الميم، أي: على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.
(٦) "راية عليه" هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه.
(٧) في (ك): "لغضبه".
(٨) في (ك): "غضبه".
(٩) "لا يتحاشى" معناه: لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله.
(١٠) مسلم (٣/ ١٤٧٦ - ١٤٧٧ رقم ١٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>